[ ص: 239 ] قال في القاعدة الخامسة بعد المائة : إذا : ففي الصحة وجهان . أصحهما : الصحة . انتهى . أصدقها مبهما من أعيان مختلفة
وظاهر الفروع : الإطلاق . فإنه قال فيها ، وفي التي قبلها : لم يصح عند أبي بكر . وظاهر نصه : صحته . انتهى . والشيخ
فتلخص في المسألتين : أن أبا بكر وجماعة ، قالوا : بعدم الصحة فيهما . وأن والمصنف وجماعة ، قالوا : بالصحة فيهما . وأن القاضي وجماعة ، قالوا : لا يصح في الأولى ، ويصح في الثانية . وهو المذهب . كما تقدم . فعلى المذهب : لها أحدهم بالقرعة . على الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية أبا الخطاب مهنا . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والفروع . : لها الوسط . اختاره وعنه ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في المنور . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في القاعدة الستين بعد المائة . وقيل : لها ما اختارت منهم . وقيل : هو كنذره عتق أحدهم . ذكرهما . وقيل : لها ما اختار الزوج . وأطلق الثلاثة الأول والأخير في البلغة . واختار ابن عقيل : أنهم إن تساووا فلها واحد بالقرعة . وإلا فلها الوسط . ابن عقيل