قوله ( وإن : صح ) . قطع به الأصحاب . وفي الرعاية الصغرى : وجه بعدم الصحة . وفيه نظر . قاله بعضهم . قوله ( وإن جاءها بقيمته ، أو أصدقها عبدا موصوفا ، أو خالعته على ذلك . فجاءته بقيمته : لم يلزمها قبولها ) . هذا أحد الوجهين . وهو المذهب . اختاره أصدقها عبدا وسطا ، أو جاءها بقيمته في الهداية ، أبو الخطاب ، والمصنف والشارح . وصححه في تصحيح المحرر ، والخلاصة . وقدمه في النظم . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وجزم به الشيرازي . وقال : يلزمها . وقدمه في الرعايتين . وقطع به القاضي في عمد الأدلة ، ابن عقيل والشريف ، في خلافيهما . [ ص: 241 ] وأطلقها في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع . وأبو الخطاب