قوله ( ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . قال وتملك المرأة الصداق المسمى بالعقد الزركشي : هذا المذهب المعروف المجزوم به عند الأكثرين . انتهى .
وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . : لا تملك إلا نصفه . ذكره وعنه ومن بعده . القاضي