قوله ( وتملك المرأة الصداق المسمى بالعقد ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . قال الزركشي : هذا المذهب المعروف المجزوم به عند الأكثرين . انتهى .
وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وعنه : لا تملك إلا نصفه . ذكره القاضي ومن بعده .


