قوله ( وفي : وجهان ) وهما روايتان في الثانية . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . فرقة بيع الزوجة من الزوج ، وشرائها له
إحداهما : يتنصف بها المهر . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر . وجزم به في الوجيز . قال في القواعد : هذا أشهر الوجهين . وهو اختيار أبي بكر ، ، وأصحابه . فيما إذا اشترت الزوج . والقاضي
والثاني : يسقط بها كله . واختاره أبو بكر ، فيما إذا اشتراها الزوج . [ ص: 282 ] وقيل : محل الخلاف : إذا اشتراها من مستحق مهرها . وهي طريقته في المحرر وقال أبو بكر : إن اشتراها سقط المهر ، وإن اشترته هي تنصف . واختار في الرعاية : إن طلب الزوج شراء زوجته فلها المتعة ، وإن طلبه سيدها فلا .
فائدة :
لو . فالمنصوص عن جعل لها الخيار بسؤالها . فاختارت نفسها رحمه الله : أنه لا مهر لها . قاله في القواعد . وقيل : يتنصف . وأطلقهما في الفروع . وإن الإمام أحمد . جزم به في المغني ، والشرح . جعل لها الخيار من غير سؤال منها ، فاختارت نفسها : لم يسقط مهرها