الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وفي فرقة بيع الزوجة من الزوج ، وشرائها له : وجهان ) وهما روايتان في الثانية . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .

إحداهما : يتنصف بها المهر . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر . وجزم به في الوجيز . قال في القواعد : هذا أشهر الوجهين . وهو اختيار أبي بكر ، والقاضي ، وأصحابه . فيما إذا اشترت الزوج .

والثاني : يسقط بها كله . واختاره أبو بكر ، فيما إذا اشتراها الزوج . [ ص: 282 ] وقيل : محل الخلاف : إذا اشتراها من مستحق مهرها . وهي طريقته في المحرر وقال أبو بكر : إن اشتراها سقط المهر ، وإن اشترته هي تنصف . واختار في الرعاية : إن طلب الزوج شراء زوجته فلها المتعة ، وإن طلبه سيدها فلا .

فائدة :

لو جعل لها الخيار بسؤالها . فاختارت نفسها . فالمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله : أنه لا مهر لها . قاله في القواعد . وقيل : يتنصف . وأطلقهما في الفروع . وإن جعل لها الخيار من غير سؤال منها ، فاختارت نفسها : لم يسقط مهرها . جزم به في المغني ، والشرح .

التالي السابق


الخدمات العلمية