قوله ( وإن ، أخذ بالعلانية ، وإن كان قد انعقد بالسر . ذكره تزوجها على صداقين : سر وعلانية ) . وذكره في الترغيب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وهو منصوص عن الخرقي رحمه الله ; لأنه قد أقر به . نقل الإمام أحمد أبو الحارث : يؤخذ بالعلانية . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المذهب ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والزركشي ، وغيرهم . قاله في الخلاصة . ، وإلا لزمه العلانية . وقال فإن رضيت المرأة بمهر السر : وإن القاضي لم يكن لها غيره . وحمل كلام تصادقا على السر ، الإمام أحمد : على أن المرأة لم تقر بنكاح السر . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب . والخرقي
فائدة :
ذكر الحلواني : أن البيع مثل النكاح في ذلك . وتقدم ذلك في كتاب البيع بأتم من هذا .
تنبيه :
قال في المغني ، ومن تابعه من المصنف الشارح ، وغيره : وجه قول [ ص: 294 ] : أنه إذا عقد في الظاهر عقدا بعد عقد السر فقد وجد منه بذل الزائد على مهر السر . فيجب ذلك عليه ، كما لو زادها على صداقها . قالوا : ومقتضى ما ذكرناه من التعليل لكلام الخرقي : أنه إن كان مهر السر أكثر من العلانية : وجب مهر السر ; لأنه وجب عليه بعقده . ولم تسقطه العلانية فبقي وجوبه . انتهوا . قال الخرقي الزركشي : قد حملنا كلام على ما إذا كان مهر العلانية أزيد . وهو متأخر . بناء على الغالب . انتهى . الخرقي
قلت : بل هذا هو الواقع . ولا يتأتى في العادة غيره . وقال في المحرر : وإذا كرر العقد بمهرين سرا ، وعلانية : أخذ بالمهر الزائد ، وهو العلانية . وإن انعقد بغيره . نص عليه . وقاله . قال شارحه : فقوله " أخذ بالمهر الزائد وهو العلانية " أخرجه مخرج الغالب . انتهى . الخرقي
وأما صاحب الفروع : فجعل قول ومن تابعه قولا غير القول بالأخذ بالزائد . فقال : الخرقي : أخذ بأزيدهما . وقيل : بأولهما . وفي ومن تزوج سرا بمهر ، وعلانية بغيره وغيره : يؤخذ بالعلانية . وذكره في الترغيب نص الخرقي مطلقا . انتهى . الإمام أحمد
قلت : أما على تقدير وقوع أن مهر السر أكثر : فلا نعلم أحدا صرح بأنها لا تستحق الزائد . وإن كان أنقص : فيأتي كلام الخرقي . والقاضي