الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن تزوجها على صداقين : سر وعلانية ، أخذ بالعلانية ، وإن كان قد انعقد بالسر . ذكره الخرقي ) . وذكره في الترغيب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وهو منصوص عن الإمام أحمد رحمه الله ; لأنه قد أقر به . نقل أبو الحارث : يؤخذ بالعلانية . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المذهب ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والزركشي ، وغيرهم . قاله في الخلاصة . فإن رضيت المرأة بمهر السر ، وإلا لزمه العلانية . وقال القاضي : وإن تصادقا على السر لم يكن لها غيره . وحمل كلام الإمام أحمد ، والخرقي : على أن المرأة لم تقر بنكاح السر . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب .

فائدة :

ذكر الحلواني : أن البيع مثل النكاح في ذلك . وتقدم ذلك في كتاب البيع بأتم من هذا .

تنبيه :

قال المصنف في المغني ، ومن تابعه من الشارح ، وغيره : وجه قول [ ص: 294 ] الخرقي : أنه إذا عقد في الظاهر عقدا بعد عقد السر فقد وجد منه بذل الزائد على مهر السر . فيجب ذلك عليه ، كما لو زادها على صداقها . قالوا : ومقتضى ما ذكرناه من التعليل لكلام الخرقي : أنه إن كان مهر السر أكثر من العلانية : وجب مهر السر ; لأنه وجب عليه بعقده . ولم تسقطه العلانية فبقي وجوبه . انتهوا . قال الزركشي : قد حملنا كلام الخرقي على ما إذا كان مهر العلانية أزيد . وهو متأخر . بناء على الغالب . انتهى .

قلت : بل هذا هو الواقع . ولا يتأتى في العادة غيره . وقال في المحرر : وإذا كرر العقد بمهرين سرا ، وعلانية : أخذ بالمهر الزائد ، وهو العلانية . وإن انعقد بغيره . نص عليه . وقاله الخرقي . قال شارحه : فقوله " أخذ بالمهر الزائد وهو العلانية " أخرجه مخرج الغالب . انتهى .

وأما صاحب الفروع : فجعل قول الخرقي ومن تابعه قولا غير القول بالأخذ بالزائد . فقال : ومن تزوج سرا بمهر ، وعلانية بغيره : أخذ بأزيدهما . وقيل : بأولهما . وفي الخرقي وغيره : يؤخذ بالعلانية . وذكره في الترغيب نص الإمام أحمد مطلقا . انتهى .

قلت : أما على تقدير وقوع أن مهر السر أكثر : فلا نعلم أحدا صرح بأنها لا تستحق الزائد . وإن كان أنقص : فيأتي كلام الخرقي والقاضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية