الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيهان : أحدهما : قوله ( والتفويض على ضربين : تفويض البضع ، وهو أن يزوج الأب ابنته البكر ) . مراده : إذا كانت مجبرة . وكذلك الثيب الصغيرة ، إذا قلنا : يجبرها . وأما إذا قلنا : لا يجبرها . فلا بد من الإذن في تزويجها بغير مهر ، حتى يكون تفويض بضع .

الثاني : ظاهر قوله ( ويجب مهر المثل بالعقد ، ولها المطالبة بفرضه ) . أنها ليس لها المطالبة بالمهر قبل الفرض . وهو أحد الوجهين ; لأنه لم يستقر . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقال جماعة من الأصحاب : لها المطالبة به ، منهم المصنف في المغني ، والشارح ، وابن رزين ، وغيرهم . وهو ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى ، كما أن لها المطالبة بفرضه [ لأنه لم يستقر ] .

فائدة :

حيث فسدت التسمية كان لها المطالبة بفرض مهر المثل كما أن لها ذلك هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية