تنبيهان : أحدهما : قوله ( : تفويض البضع ، وهو أن يزوج الأب ابنته البكر ) . مراده : إذا كانت مجبرة . وكذلك الثيب الصغيرة ، إذا قلنا : يجبرها . وأما إذا قلنا : لا يجبرها . فلا بد من الإذن في تزويجها بغير مهر ، حتى يكون تفويض بضع . والتفويض على ضربين
الثاني : ظاهر قوله ( ) . أنها ليس لها المطالبة بالمهر قبل الفرض . وهو أحد الوجهين ; لأنه لم يستقر . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقال جماعة من الأصحاب : لها المطالبة به ، منهم ويجب مهر المثل بالعقد ، ولها المطالبة بفرضه في المغني ، المصنف والشارح ، ، وغيرهم . وهو ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى ، كما أن لها المطالبة بفرضه [ لأنه لم يستقر ] . وابن رزين
فائدة :
حيث كما أن لها ذلك هنا . فسدت التسمية كان لها المطالبة بفرض مهر المثل