الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة :

لا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ . فإن أبى الزوج الطلاق ، فسخه الحاكم . هذا المذهب . قاله في القواعد الأصولية وغيره . قال في الفروع : وظاهره ولو زوجها قبل فسخه : لم يصح مطلقا . ومثله نظائره . وقال ابن رزين : لا يفتقر إلى فرقة . لأنه منعقد كالنكاح الباطل . انتهى .

وقال في الإرشاد : لو زوجت نفسها بلا شهود : ففي تزويجها قبل الفرقة روايتان . وهما في الرعاية : إذا زوجت بلا ولي ، أو بدون الشهود . وفي تعليق ابن المنى ، في انعقاد النكاح برجل وامرأتين : أنه إذا عقد عليها عقدا فاسدا لا يجوز : صحيح ، حتى يقضي بفسخ الأول ، ولو سلمنا فلأنه حرام ، والحرام في حكم العدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية