قوله   ( ولا يجب معه أرش البكارة ) . يعني : مع وجوب المهر للموطوءة بشبهة ، أو زنا    . هذا المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع وغيرهم . ( ويحتمل أن يجب للمكرهة ) . وهو رواية منصوصة عن  الإمام أحمد    . رحمه الله . واختاره  القاضي  في المجرد ، وقاله في المستوعب . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير .  [ ص: 309 ] فائدة : 
يتعدد المهر بتعدد الزنا . لا بتكرر الوطء بشبهة    . قاله في الترغيب ، وغيره . وذكر أبو يعلى الصغير    : أنه يتعدد بتعدد الوطء في الشبهة ، لا في نكاح فاسد . وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : ويتعدد المهر بتعدد الشبهة . وفي المغني ، والشرح ، والنهاية ، وغيرهم : في الكتابة يتعدد المهر في نكاح فاسد . وقالوا : إن استوفت المكاتبة في النكاح الفاسد المهر عن الوطء الأول : فلها مهر ثان وثالث ، وإلا فلا . وقال في عيون المسائل ، والمغني ، والشرح هنا : لا يتعدد في نكاح فاسد . وقاله  القاضي  في التعليق : كدخولها على أن [ لا ] تستحق مهرا . وفي التعليق أيضا : بكل وطء في عقد فاسد مهر ، إن علم فساده . وإلا مهر واحد . وفي التعليق أيضا : في المكرهة لا يتعدد لعدم التنقيص . كنكاح وكاستواء موضحة . وفي التعليق أيضا : لو أقر بشبهة    . فلها المهر ولو سكتت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					