قوله . هذا المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع وغيرهم . ( ويحتمل أن يجب للمكرهة ) . وهو رواية منصوصة عن ( ولا يجب معه أرش البكارة ) . يعني : مع وجوب المهر للموطوءة بشبهة ، أو زنا . رحمه الله . واختاره الإمام أحمد في المجرد ، وقاله في المستوعب . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير . [ ص: 309 ] فائدة : القاضي
. قاله في الترغيب ، وغيره . وذكر يتعدد المهر بتعدد الزنا . لا بتكرر الوطء بشبهة أبو يعلى الصغير : أنه يتعدد بتعدد الوطء في الشبهة ، لا في نكاح فاسد . وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : ويتعدد المهر بتعدد الشبهة . وفي المغني ، والشرح ، والنهاية ، وغيرهم : في الكتابة يتعدد المهر في نكاح فاسد . وقالوا : إن استوفت المكاتبة في النكاح الفاسد المهر عن الوطء الأول : فلها مهر ثان وثالث ، وإلا فلا . وقال في عيون المسائل ، والمغني ، والشرح هنا : لا يتعدد في نكاح فاسد . وقاله في التعليق : كدخولها على أن [ لا ] تستحق مهرا . وفي التعليق أيضا : بكل وطء في عقد فاسد مهر ، إن علم فساده . وإلا مهر واحد . وفي التعليق أيضا : في المكرهة لا يتعدد لعدم التنقيص . كنكاح وكاستواء موضحة . وفي التعليق أيضا : لو القاضي . فلها المهر ولو سكتت . أقر بشبهة