الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يجب معه أرش البكارة ) . يعني : مع وجوب المهر للموطوءة بشبهة ، أو زنا . هذا المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع وغيرهم . ( ويحتمل أن يجب للمكرهة ) . وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد . رحمه الله . واختاره القاضي في المجرد ، وقاله في المستوعب . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير . [ ص: 309 ] فائدة :

يتعدد المهر بتعدد الزنا . لا بتكرر الوطء بشبهة . قاله في الترغيب ، وغيره . وذكر أبو يعلى الصغير : أنه يتعدد بتعدد الوطء في الشبهة ، لا في نكاح فاسد . وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : ويتعدد المهر بتعدد الشبهة . وفي المغني ، والشرح ، والنهاية ، وغيرهم : في الكتابة يتعدد المهر في نكاح فاسد . وقالوا : إن استوفت المكاتبة في النكاح الفاسد المهر عن الوطء الأول : فلها مهر ثان وثالث ، وإلا فلا . وقال في عيون المسائل ، والمغني ، والشرح هنا : لا يتعدد في نكاح فاسد . وقاله القاضي في التعليق : كدخولها على أن [ لا ] تستحق مهرا . وفي التعليق أيضا : بكل وطء في عقد فاسد مهر ، إن علم فساده . وإلا مهر واحد . وفي التعليق أيضا : في المكرهة لا يتعدد لعدم التنقيص . كنكاح وكاستواء موضحة . وفي التعليق أيضا : لو أقر بشبهة . فلها المهر ولو سكتت .

التالي السابق


الخدمات العلمية