فائدة :
قال في فتاويه : لو المصنف : فقد استحقت في يوم واحد بالنكاح مهرين ونصفا . فيعايى بها . مات أو طلق من دخل بها ، فوضعت في يومها ، ثم تزوجت فيه ، وطلق قبل دخوله ، ثم تزوجت في يومها من دخل بها قلت : ويتصور أن تستحق أكثر من ذلك : بأن تطلق من الثالث قبل الدخول . وكذا رابع وخامس .