فائدة : 
قال  المصنف  في فتاويه : لو مات أو طلق من دخل بها ، فوضعت في يومها ، ثم تزوجت فيه ، وطلق قبل دخوله ، ثم تزوجت في يومها من دخل بها    : فقد استحقت في يوم واحد بالنكاح مهرين ونصفا . فيعايى بها . قلت    : ويتصور أن تستحق أكثر من ذلك : بأن تطلق من الثالث قبل الدخول . وكذا رابع وخامس . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					