تنبيهان
أحدهما : قوله ( ) . مراده : المهر الحال . وهذا بلا نزاع بين الأصحاب . ونقله وللمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها اتفاقا . وعلله الأصحاب بأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء فإذا تعذر استيفاء المهر عليها : لم يمكنها استرجاع عوضها ، بخلاف المبيع . ابن المنذر
الثاني : هذا إذا كانت تصلح للاستمتاع . فأما إن كانت لا تصلح لذلك : فالصحيح من المذهب : أن لها المطالبة به أيضا . اختاره ابن حامد وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . ورجح في المغني خلافه . وخرجه صاحب المستوعب ، مما حكى المصنف الآمدي : أنه لا يجب البداءة بتسليم المهر ، بل بعدل كالثمن المعين . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : الأشبه عندي : أن الصغيرة تستحق المطالبة [ ص: 311 ] لها بنصف الصداق ; لأن النصف يستحق بإزاء الحبس . وهو حاصل بالعقد . والنصف الآخر : بإزاء الدخول ، فلا يستحق إلا بالتمكين .
فوائد :
الأولى : لو : لم تملك منع نفسها . لكن لو حل قبل الدخول ، فهل لها منع نفسها كقبل التسليم كما هي عبارة الكافي ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم [ فيهما ] فيه وجهان . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير : كان المهر مؤجلا
أحدهما : ليس لها ذلك . وهو الصحيح . صححه في النظم . وجزم به في المغني والشرح . وقدمه في الفروع . والوجه الثاني : لها ذلك .
الثانية : حيث قلنا : لها منع نفسها ، فلها أن تسافر بغير إذنه . قطع به الجمهور وقال في الروضة : لها ذلك في أصح الروايتين . والصحيح من المذهب : أن لها النفقة . وعلل رحمه الله وجوب النفقة بأن الحبس من قبله . وجزم به في المغني ، والشرح ، والنظم ، والرعاية الكبرى . وقدمه في الفروع ، وقال : وظاهر كلام جماعة : لا نفقة ، وهو متجه . الإمام أحمد
الثالثة : لو : فلها منع نفسها ، حتى تقبض بدله بعده أو معه . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . واختاره قبضت المهر ، ثم سلمت نفسها ، فبان معيبا ، المصنف والشارح . وقيل : ليس لها ذلك . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير .