قوله ( وإن : فلها الفسخ ) . [ ص: 313 ] يعني : إذا كان حالا . وهذا المذهب . قال في التصحيح في كتاب النفقات هذا المشهور في المذهب . واختاره أعسر بالمهر قبل الدخول أبو بكر . وجزم به في المحرر ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والنظم ، والوجيز ، وشرح ابن منجا ، وغيرهم . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : فلها الفسخ في أصح الوجهين . ورجحه في المغني . وقدمه في المحرر فيما إذا كان ذلك بعد الدخول لا قبله والشرح ، وغيرهما . وقيل : ليس لها ذلك . اختاره ، المصنف وابن حامد . قاله الشارح . [ والذي نقله في المحرر عن ابن حامد : عدم ثبوت الفسخ بعد الدخول ومقتضاه : أنه لا يخالفه في ثبوته لها قبل ذلك ] وأطلقهما في الفروع . قوله ( فإن : فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والنظم والفروع . أعسر بعده
أحدهما : لها الفسخ . قال في الرعايتين ، والحاوي : فلها الفسخ في أصح الوجهين . وجزم به في الوجيز واختارهأبو بكر . وقدمه في المحرر .
والوجه الثاني : ليس لها الفسخ بعد الدخول . نقل ابن منصور : إن ، لا يفرق بينهما إلا أن يكون قال " عندي عرض ومال وغيره " . قال في التصحيح في كتاب النفقات : المشهور في المذهب لا فسخ لها . واختاره تزوج مفلسا ، ولم تعلم المرأة ابن حامد . [ ص: 314 ] وقيل : إن أعسر بعد الدخول : انبنى على منع نفسها لقبض صداقها بعد الدخول ، كما تقدم . إن قلنا : لها منع نفسها هناك فلها الفسخ هنا ، وإلا فلا . وهي طريقته في المغني . والمصنف وابن منجا في شرحه .
فائدتان :
إحداهما : لو : لم يكن لها ذلك على الصحيح من المذهب . وقيل : لها ذلك . فعلى المذهب : لها منع نفسها . رضيت بالمقام معه مع عسرته ، ثم أرادت بعد ذلك الفسخ
الثانية : لو : لم يكن لها الفسخ . على الصحيح من المذهب . وقيل : لها ذلك . تزوجته عالمة بعسرته
تنبيه :
محل هذه الأحكام : إذا كانت الزوجة حرة . فأما إن كانت أمة : فالخيرة في المنع والفسخ إلى السيد . على الصحيح من المذهب . قدمه في الرعاية والفروع ، وغيرهما . وجزم به في المحرر ، والنظم ، وغيرهما : وقيل : لها . قال في الرعاية : وهو أولى كولي الصغيرة والمجنونة .