فائدة :
: الأول : الوليمة . وهي طعام العرس . [ ص: 316 ] الأطعمة التي يدعى إليها الناس عشرة
الثاني : الحذاق ، وهو الطعام عند حذاق الصبي . أي معرفته ، وتمييزه ، وإتقانه .
الثالث : العذيرة والإعذار ، لطعام الختان .
الرابع : الخرسة والخرس ، لطعام الولادة .
الخامس : الوكيرة ، لدعوة البناء .
السادس : النقيعة ، لقدوم الغائب .
السابع : العقيقة ، وهي الذبح لأجل الولد ، على ما تقدم في أواخر باب الأضحية .
الثامنة : المأدبة ، وهو كل دعوة لسبب كانت أو غيره .
التاسع : الوضيمة ، وهو طعام المأتم .
العاشر : التحفة ، وهو طعام القادم . وزاد بعضهم :
حادي عشر : وهو الشندخية وهو طعام الإملاك على الزوجة .
وثاني عشر : المشداخ . وهو الطعام المأكول في ختمة القارئ . وقد نظمها بعضهم ، ولم يستوعبها ، فقال : وليمة عرس ثم خرس ولادة وعق لسبع والختان لإعذار ومأدبة أطلق نقيعة غائب
وضيمة موت والوكيرة للدار وزيدت لإملاك المزوج شندخ
ومشداخ المأكول في ختمة القارئ فأخل بالحذاق والتحفة . قوله . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، ولو بشاة فأقل . قاله في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . [ ص: 317 ] وقال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، وغيرهم : يستحب أن لا تنقص عن شاة . قال ( وهي مستحبة ) ، المصنف والشارح ، وغيرهما : تستحب بشاة . وقال : ذكر ابن عقيل رحمه الله : أنها تجب ولو بشاة ، للأمر وقال الإمام أحمد الزركشي : قوله عليه الصلاة والسلام { } الشاة هنا والله أعلم للتقليل . أي : ولو بشيء قليل ، كشاة . فيستفاد من هذا : أنه تجوز ولو بشاة . ويستفاد من الحديث : أن الأولى الزيادة على الشاة ; لأنه جعل ذلك قليلا . انتهى . الوليمة بدون شاة
فائدتان :
إحداهما : . قاله تستحب الوليمة بالعقد ابن الجوزي . واقتصر عليه في الفروع . وقدمه في تجريد العناية . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : تستحب بالدخول . قلت : الأولى أن يقال : وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس . لصحة الأخبار في هذا وكمال السرور بعد الدخول ، لكن قد جرت العادة فعل ذلك قبل الدخول بيسير .
الثانية : قال : السنة أن ابن عقيل . يكثر للبكر قلت : الاعتبار في هذا باليسار . فإنه عليه أفضل الصلاة والسلام { زينب . وكانت ثيبا } لكن قد جرت العادة بفعل ذلك في حق البكر أكثر من الثيب . ما أولم على أحد ما أولم على