قوله ( فإن : لم تجب الإجابة ) . إذا دعا الجفلى : لم تجب إجابته . على المذهب . وعليه الأصحاب . يحتمل أن يجب . قاله دعا الجفلى ، كقوله : أيها الناس تعالوا إلى الطعام ، أو دعاه فيما بعد اليوم الأول ، أو دعاه ذمي في شرحه . فعلى المذهب : يكره . على الصحيح من المذهب . جزم به في الكافي ، والرعايتين ، والوجيز ، وغيرهم . قال ابن رزين ، المصنف والشارح ، وغيرهما : لم تجب ، ولم تستحب . وقيل : تباح . وأطلقهما في الفروع . وأما إذا : فلا تجب [ ص: 320 ] الإجابة بلا نزاع . لكن تستحب إجابته في اليوم الثاني ، وتكره في اليوم الثالث . ونقل دعاه فيما بعد اليوم الأول وهو اليوم الثاني ، والثالث : إن أحب أجاب في الثاني ، ولا يجيب في الثالث . وأما إذا دعاه ذمي : فالصحيح من المذهب : لا يجب إجابته ، كما قطع به حنبل هنا . وعليه الأصحاب . وقال المصنف أبو داود : قيل : تجيب دعوة الذمي ؟ قال : نعم . قال لأحمد الشيخ تقي الدين رحمه الله : قد يحمل كلامه على الوجوب . فعلى المذهب : تكره إجابته . على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز وقيل : تجوز من غير كراهة . قال في المغني ، قال أصحابنا : لا تجب المصنف ، ولكن تجوز . وقال في الكافي : وتجوز إجابته . إجابة الذمي قلت : ظاهر كلام رحمه الله المتقدم : عدم الكراهة . وهو الصواب . قال الإمام أحمد في شرحه : لا بأس بإجابته . وأطلقهما في الفروع . وخرج ابن رزين الزركشي من رواية عدم جواز تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم عدم الجواز هنا