الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن دعا الجفلى ، كقوله : أيها الناس تعالوا إلى الطعام ، أو دعاه فيما بعد اليوم الأول ، أو دعاه ذمي : لم تجب الإجابة ) . إذا دعا الجفلى : لم تجب إجابته . على المذهب . وعليه الأصحاب . يحتمل أن يجب . قاله ابن رزين في شرحه . فعلى المذهب : يكره . على الصحيح من المذهب . جزم به في الكافي ، والرعايتين ، والوجيز ، وغيرهم . قال المصنف ، والشارح ، وغيرهما : لم تجب ، ولم تستحب . وقيل : تباح . وأطلقهما في الفروع . وأما إذا دعاه فيما بعد اليوم الأول وهو اليوم الثاني ، والثالث : فلا تجب [ ص: 320 ] الإجابة بلا نزاع . لكن تستحب إجابته في اليوم الثاني ، وتكره في اليوم الثالث . ونقل حنبل : إن أحب أجاب في الثاني ، ولا يجيب في الثالث . وأما إذا دعاه ذمي : فالصحيح من المذهب : لا يجب إجابته ، كما قطع به المصنف هنا . وعليه الأصحاب . وقال أبو داود : قيل لأحمد : تجيب دعوة الذمي ؟ قال : نعم . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : قد يحمل كلامه على الوجوب . فعلى المذهب : تكره إجابته . على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز وقيل : تجوز من غير كراهة . قال المصنف في المغني ، قال أصحابنا : لا تجب إجابة الذمي ، ولكن تجوز . وقال في الكافي : وتجوز إجابته . قلت : ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله المتقدم : عدم الكراهة . وهو الصواب . قال ابن رزين في شرحه : لا بأس بإجابته . وأطلقهما في الفروع . وخرج الزركشي من رواية عدم جواز تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم عدم الجواز هنا

التالي السابق


الخدمات العلمية