قوله ( والنثار ، والتقاطه    : مكروهان ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم  القاضي  ،  وأبو الخطاب  ، والشريف  في خلافيهما ، والشيرازي    . ونصره  المصنف  ، والشارح    . قال الناظم    : هذا أولى . قال ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب . وجزم به  الخرقي  ، وصاحب الإيضاح ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس  ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم .  [ ص: 341 ] وقدمه في المستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، وغيرهم .  وعنه    : إباحتهما . اختاره أبو بكر    . كالمضحي يقول " من شاء اقتطع " . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والبلغة . وقيل : يكره في العرس دون غيره .  وعنه    : لا يعجبني . هذا نهبة ، لا يأكله ولا يؤكله لغيره .  وعنه    : أنه يحرم . كقول الإمام والأمير في الغزو وفي الغنيمة " من أخذ شيئا فهو له " ونحوه قوله ( ومن حصل في حجره شيء ، منه : فهو له ) . وكذا من أخذ شيئا منه فهو له . وهذا المذهب فيهما مطلقا . جزم به في الخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والبلغة ، والوجيز ، وغيرهم . وصححه في النظم . وقدمه في الشرح ، والفروع . وقيل : لا يملكه إلا بالقصد . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					