قوله ( : مكروهان ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم والنثار ، والتقاطه ، القاضي ، وأبو الخطاب والشريف في خلافيهما ، والشيرازي . ونصره ، المصنف والشارح . قال الناظم : هذا أولى . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وجزم به ، وصاحب الإيضاح ، والوجيز ، وتذكرة الخرقي ابن عبدوس ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم . [ ص: 341 ] وقدمه في المستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، وغيرهم . : إباحتهما . اختاره وعنه أبو بكر . كالمضحي يقول " من شاء اقتطع " . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والبلغة . وقيل : يكره في العرس دون غيره . : لا يعجبني . هذا نهبة ، لا يأكله ولا يؤكله لغيره . وعنه : أنه يحرم . كقول الإمام والأمير في الغزو وفي الغنيمة " من أخذ شيئا فهو له " ونحوه قوله ( ومن حصل في حجره شيء ، منه : فهو له ) . وكذا من أخذ شيئا منه فهو له . وهذا المذهب فيهما مطلقا . جزم به في الخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والبلغة ، والوجيز ، وغيرهم . وصححه في النظم . وقدمه في الشرح ، والفروع . وقيل : لا يملكه إلا بالقصد . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وعنه