قوله ( ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف    ) . إعلان النكاح مستحب . بلا نزاع . وكذا يستحب الضرب عليه بالدف . نص عليه . وعليه الأصحاب . واستحب  الإمام أحمد  رحمه الله أيضا : الصوت في العرس    . ونقل  حنبل    : لا بأس بالصوت والدف فيه . قال في الرعاية في باب بقية من تصح شهادته ويباح الدف في العرس    . انتهى  [ ص: 342 ] 
تنبيه : 
ظاهر قوله " والضرب عليه بالدف " أنه سواء كان الضارب رجلا ، أو امرأة . وقال في الفروع : وظاهر نصوصه ، وكلام الأصحاب : التسوية . قيل له في رواية المروذي  ما ترى الناس اليوم ، تحرك الدف في أملاك ، أو بناء ، بلا غناء ؟ فلم يكره ذلك . وقيل له في رواية جعفر  يكون فيه جرس ؟ قال : لا . وقال  المصنف    : ضرب الدف مخصوص بالنساء . قال في الرعاية : ويكره للرجال مطلقا    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					