الثانية : قوله ( وله ) يعني : على أي صفة كانت . إذا كان في القبل ، ولو من جهة عجيزتها ، عند أكثر الأصحاب . وقطعوا به . وذكر الاستمتاع بها ابن الجوزي في كتاب السر المصون : أن العلماء كرهوا ; لأنه يدعو إلى الدبر . وجزم به في الفصول . قال في الفروع : كذا قالا . قوله ( ما لم يشغلها عن الفرائض ، من غير إضرار بها ) . بلا نزاع . ولو كانت على التنور ، أو على ظهر قتب ، كما رواه الوطء بين الأليتين رحمه الله ، وغيره الإمام أحمد