الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها . ولا عن الأمة إلا بإذن سيدها ) . وهذا هو المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في البلغة ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وصححه في المغني ، والشرح . ومحل هذا : إذا لم يشترط حرية الأولاد . فأما إذا اشترط ذلك : فله العزل بلا إذن سيد الأمة . وقيل : لا يباح العزل مطلقا . وقيل : يباح مطلقا .

تنبيهان

أحدهما : ظاهر قوله " ولا عن الأمة إلا بإذن سيدها " أنه لا يعتبر إذنها هي . وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع . وقيل : يشترط إذنها أيضا . وهو احتمال في المغني ، والشرح . [ ص: 349 ] قلت : وهو الصواب .

الثاني : أفادنا المصنف رحمه الله بقوله " إلا بإذن سيدها " جواز عزل السيد عن سريته بغير إذنها ، وإن لم يجز له العزل عن زوجته الأمة إلا بإذنها . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقال ابن عقيل : يحتمل من مذهبنا أنه يعتبر إذنها . قلت : وهو متجه . لأن لها فيه حقا . وذكر في الترغيب : هل يستأذن أم الولد في العزل ، أم لا ؟ على وجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية