قوله ( فإن : لم يجز إلا لحاجة داعية . فإن لم يلبث عندها : لم يقض . وإن لبث ، أو جامع : لزمه أن يقضي لها مثل ذلك من حق الأخرى ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : لا يقضي وطئا في الزمن اليسير . وقدمه دخل في ليلتها إلى غيرها في شرحه . [ ص: 368 ] وقال في الترغيب : فيمن دخل نهارا لحاجة ، أو لبث : وجهان . ابن رزين
تنبيه :
ظاهر قوله " أو جامع لزمه أن يقضي " أنه لو قبل أو باشر ، ونحوه : لا يقضي . وهو أحد الوجهين . وقدمه في شرحه . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، وتذكرة ابن رزين ابن عبدوس ، والحاوي ، وغيرهم .
والوجه الثاني :
يقضي كما لو جامع . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في الرعايتين ، والنظم ، والفروع ، والمغني ، والشارح .