قوله :
( فصل في النشوز ) ( وهو معصيتها إياه فيما يجب له وعليها . وإذا بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع ، أو تجيبه متبرمة متكرهة : وعظها ) . بلا نزاع في ذلك . قوله ( فإن أصرت : هجرها في المضجع ما شاء ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، والمغني ، والشرح . وقدمه في الفروع ، وغيره وجزم في التبصرة ، والغنية ، والمحرر : بأنه لا يهجرها في المضجع إلا ثلاثة أيام . قوله ( وفي الكلام : فيما دون ثلاثة أيام ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الواضح : يهجرها في الفراش فإن أضاف إليه الهجر في الكلام ودخوله وخروجه عليها : جاز . ظهر منها أمارات النشوز ،
تنبيه :
مفهوم قوله ( فإن أصرت : فله أن يضربها ضربا غير مبرح ) [ ص: 377 ] أنه لا يملك ضربها إلا بعد هجرها في الفراش ، وتركها من الكلام . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . : له ضربها أو لا . يعني : من حين نشوزها . قال وعنه الزركشي : تقدير الآية الكريمة عند على الأول { أبي محمد واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن } فإن نشزن ف { اهجروهن } فإن أصررن ف { اضربوهن } وفيه تعسف . قال : ومقتضى كلام أبي البركات : أن وأبي الخطاب . قال الوعظ والهجران والضرب على ظهور أمارات النشوز على جهة الترتيب : إذا بانت أماراته زجرها بالقول ، ثم هجرها في المضجع والكلام دون ثلاث ، ثم يضرب غير مبرح . قال المجد الزركشي : وهو ظاهر الآية . والواو وقعت للترتيب .
فائدتان :
إحداهما : قوله ( فله أن يضربها ضربا غير مبرح ) . قال الأصحاب : عشرة فأقل . قال في الانتصار : وضربها حسنة . قال رحمه الله : الإمام أحمد ؟ . [ ولا يتركه عن الصبي لإصلاحه له في القول الأول . وقياسهما : العبد ، والدابة ، والرعية ، والمتعلم ، فيما يظهر ] . قال في الترغيب ، وغيره ، الأولى : ترك السؤال إبقاء للمودة [ والأولى ] : أن يتركه عن الصبي لإصلاحه . انتهى . لا ينبغي سؤاله لم ضربها
فالضمير في " تركه " عائد إلى الضرب في كلامه السابق . ويدل عليه قوله بعده فيه " والأولى أن يتركه عن الصبي " . [ ص: 378 ] وقد جعله بعضهم عائدا إلى السؤال عن سبب الضرب . وهو بعيد . والموقع له في ذلك ذكر الفروع فيه لكلام الترغيب وغيره ، عقب قول رحمه الله " ولا ينبغي سؤاله [ لم ضربها ؟ ] . الثاني : الإمام أحمد . قدمه في الفروع . نقل لا يملك الزوج تعزيرها في حق الله تعالى مهنا : ؟ قال : لا أدري . قال في الفروع : وفيه ضعف . لأنه نقل عن هل يضربها على ترك زكاة رحمه الله : أنه الإمام أحمد . قاله في الانتصار . وذكر غيره : أنه يملكه . يضربها على فرائض الله قلت : قطع في المغني ، والشرح ، وغيرهما : بجواز فقالا : له تأديبها على ترك فرائض الله . وسأل تأديبها على ترك الفرائض إسماعيل بن سعيد رحمه الله الإمام أحمد ؟ فقال : على فرائض الله وقال في الرجل : له امرأة لا تصلي يضربها ضربا رفيقا غير مبرح . وقال عما يجوز ضرب المرأة عليه رحمه الله : أخشى أنه الإمام أحمد . لا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي ، ولا تغتسل من الجنابة ، ولا تتعلم القرآن