تنبيه :
قوله ( فأما إن : فالخلع باطل ، والعوض مردود ، والزوجية بحالها ، إلا أن يكون طلاقا ) . فيقع رجعيا . فإذا رد العوض وقلنا : الخلع طلاق وقع الطلاق بغير عوض فهو رجعي . وإن قلنا : هو فسخ ولم ينو به الطلاق لم يقع شيء ; لأن الخلع بغير عوض لا يقع ، على إحدى الروايتين . وعلى الرواية الأخرى : إنما رضي بالفسخ هنا بالعوض . فإذا لم يحصل العوض لم يحصل المعوض . وقيل : يقع بائنا إن قلنا : يصح عضلها لتفتدي نفسها منه ، ففعلت وهو تخريج الخلع بغير عوض ، للمصنف والشارح ، من مذهب رحمه الله . الإمام مالك