قوله ( ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . إحداهما : ليس له ذلك . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب وهل للأب خلع زوجة ابنه الصغير ، أو طلاقها الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . ذكره في أول كتاب الطلاق . [ ص: 387 ]
وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . والرواية الثانية : له ذلك . قال أبو بكر : والعمل عندي على جواز ذلك . وذكر في الترغيب : أنها أشهر في المذهب . وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله : أنها ظاهر المذهب . قال في الخلاصة : وله ذلك على الأصح . واختارها ابن عبدوس في تذكرته . ونصرها ، وأصحابه . وجزم به القاضي ناظم المفردات . وهو منها .
فائدتان :
إحداهما : وكذا الحكم في أبي المجنون ، وسيد الصغير ، والمجنون خلافا ومذهبا . وصحة من المفردات . الثانية : نص خلع أبي المجنون وطلاقه رحمه الله فيمن الإمام أحمد بانت ولم يبرأ . ويرجع على الأب . قاله في الفروع . وحمله قال " طلق بنتي وأنت بريء من مهرها " ففعل ، وغيره : على جهل الزوج ، وإلا فخلع بلا عوض . ولو كان قوله " طلقها إن برئت منه " لم تطلق . وقال في الرعاية : ومن قال " طلق بنتي وأنت بريء من صداقها " فطلق : بانت ولم يبرأ . نص عليه . ولا يرجع هو على الأب . القاضي : يرجع إن غره . وهي وجه في الحاوي . وقيل : إن لم يرجع فطلاقه رجعي . وإن وعنه : لم تطلق . وقيل : بلى ، إن أراد لفظ الإبراء . [ ص: 388 ] قال " إن أبرأتني أنت منه فهي طالق " فأبرأه
قلت : أو صح عفوه لصغرها ، وبطلاقها قبل الدخول ، والإذن فيه إن قلنا : عقدة النكاح بيده وإن قال " قد طلقتها إن أبرأتني منه " فأبرأه : طلقت . نص عليه . وقيل : إن علم فساد إبرائه فلا . انتهى . عنه
تنبيه : مفهوم كلام : أن المصنف . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . غير الأب ليس له أن يطلق على الابن الصغير
وقال في الفروع : ويتوجه أن يملك طلاقه ، إن ملك تزويجه . قال : وهو قول فيما أظن . وتقدم " ابن عقيل ؟ " في مكانين من باب أركان النكاح . هل يزوج الوصي الصغير أم لا ؟ وهل لسائر الأولياء غير الأب والوصي تزويجه أم لا
أحدهما : عند قوله " ووصيه في النكاح بمنزلته " . والثاني : عند قوله " " . ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها