الرابعة : قال الأزجي في نهايته : يتفرع على قولنا " الخلع فسخ ، أو طلاق " مسألة ما إذا . [ ص: 395 ] قال " خالعت يدك . أو رجلك على كذا " فقبلت
فإن قلنا : الخلع فسخ لا يصح ذلك . وإن قلنا : هو طلاق صح . كما لو . أضاف الطلاق إلى يدها ، أو رجلها