فائدة :
لا يحصل الخلع بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ الزوج . فلا بد من الإيجاب والقبول في المجلس . قال القاضي : هذا الذي عليه شيوخنا البغداديون . وقد أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والفروع ، والحاوي الصغير . وجزم به ابن عبدوس في تذكرته . وذهب أبو حفص العكبري ، وابن شهاب إلى وقوع الفرقة بقبول الزوج للعوض . وأفتى بذلك ابن شهاب بعكبرا . [ ص: 398 ]
واعترض عليه أبو الحسين بن هرمز ، واستفتى عليه من كان ببغداد من أصحابنا . قاله القاضي . قال في الرعايتين ، والحاوي ، وقيل : يتم بقبول الزوج وحده ، إن صح بلا عوض . وهو رواية في الفروع .


