الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن خالعها على عبد . فبان حرا ، أو مستحقا : فله قيمته عليها ) . يعني : إذا لم يكن مثليا . فإن كان مثليا فله مثله . ويصح الخلع . على الصحيح من المذهب . [ ص: 400 ]

قال في الرعايتين : يصح الخلع على الأصح وقطع به المصنف في المغني ، والشارح ، وصاحب الحاوي الصغير ، وغيرهم . وعنه : لا يصح الخلع . ذكرها في الرعايتين . قوله ( وإن بان معيبا : فله أرشه ، أو قيمته . ويرده ) . فهو بالخيرة في ذلك ، تغليبا للمعاوضة . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه الزركشي . وعنه : لا أرش له مع الإمساك . كالرواية التي في البيع ، والصداق .

تنبيه :

قوله ( فبان حرا ، أو مستحقا ) . يحترز عما إذا كانا يعلمان ذلك . فإنه لا شيء له . وهل يصح الخلع ، أو يكون كالخلع بغير عوض ؟ فيه طريقان . الأول : طريق القاضي في الجامع الصغير ، وابن البنا ، وابن عقيل في التذكرة والثاني : طريق الشريف ، وأبي الخطاب ، والشيرازي ، والمصنف ، والمجد وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية