قوله ( وإن : فله قيمته عليها ) . يعني : إذا لم يكن مثليا . فإن كان مثليا فله مثله . ويصح الخلع . على الصحيح من المذهب . [ ص: 400 ] خالعها على عبد . فبان حرا ، أو مستحقا
قال في الرعايتين : يصح الخلع على الأصح وقطع به في المغني ، المصنف والشارح ، وصاحب الحاوي الصغير ، وغيرهم . : لا يصح الخلع . ذكرها في الرعايتين . قوله ( وإن وعنه : فله أرشه ، أو قيمته . ويرده ) . فهو بالخيرة في ذلك ، تغليبا للمعاوضة . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح بان معيبا ابن منجا ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه الزركشي . : لا أرش له مع الإمساك . كالرواية التي في البيع ، والصداق . وعنه
تنبيه :
قوله ( فبان حرا ، أو مستحقا ) . يحترز عما إذا كانا يعلمان ذلك . فإنه لا شيء له . وهل يصح الخلع ، أو يكون كالخلع بغير عوض ؟ فيه طريقان . الأول : طريق في الجامع الصغير ، القاضي وابن البنا ، في التذكرة والثاني : طريق وابن عقيل الشريف ، ، وأبي الخطاب والشيرازي ، ، والمصنف وغيرهم . والمجد