الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن خالع الحامل على نفقة عدتها : صح ) وسقطت . هذا المذهب . نص عليه . قال في الفروع : ويصح بنفقتها في المنصوص . [ ص: 402 ]

وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم .

وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

وعلى قول أبي بكر ، الآتي قريبا : الخلع باطل . وقيل : إن أوجبنا نفقة الزوجة بالعقد : صح . وفيه روايتان . وجزم به في الفصول ، وإلا فهو خلع معدوم قال في القاعدة الرابعة عشر : لو اختلعت الزوجة بنفقتها . فهل يصح جعل النفقة عوضا للخلع ؟

قال الشيرازي : إن قلنا النفقة لها : صح . وإن قلنا للحمل : لم يصح ; لأنها لا تملك . وقال القاضي ، والأكثرون : يصح على الروايتين . انتهى . ويأتي ذلك أيضا في النفقات .

التالي السابق


الخدمات العلمية