قوله ( وإن : صح ) وسقطت . هذا المذهب . نص عليه . قال في الفروع : ويصح بنفقتها في المنصوص . [ ص: 402 ] خالع الحامل على نفقة عدتها
وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم .
وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
وعلى قول أبي بكر ، الآتي قريبا : الخلع باطل . وقيل : إن أوجبنا نفقة الزوجة بالعقد : صح . وفيه روايتان . وجزم به في الفصول ، وإلا فهو خلع معدوم قال في القاعدة الرابعة عشر : لو ؟ اختلعت الزوجة بنفقتها . فهل يصح جعل النفقة عوضا للخلع
قال الشيرازي : إن قلنا النفقة لها : صح . وإن قلنا للحمل : لم يصح ; لأنها لا تملك . وقال ، والأكثرون : يصح على الروايتين . انتهى . ويأتي ذلك أيضا في النفقات . القاضي