قوله ( وإن : لم تطلق ) بلا نزاع . قوله ( وإن قال : إن أعطيتيني ثوبا هرويا ، فأنت طالق . فأعطته مرويا : فله الخيار بين رده وإمساكه . هذا أحد الوجهين . جزم به في الوجيز ، والرعاية الكبرى . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وعند خالعته على مروي ) بأن قالت " اخلعني على هذا الثوب المروي " فبان هرويا : ليس له غيره ، إن وقع الخلع [ منجزا ] على عينه . اختاره في الهداية . وهو المذهب . [ بناء على أنه ] قدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع . [ وهذا ] يقتضي حكاية وجهين في كل من الكتب الثلاثة في الخلع المنجز على عوض معين إذا بانت الصفة المعينة مخالفة ، وأن المقدم منهما في ذلك فيها : أنه ليس له غيره ، وأن المؤخر منها فيها : أنه يخير في ذلك بين رده وإمساكه ، وليس فيها ولا في بعضها حكايتهما في ذلك . [ ص: 409 ] أبي الخطاب
بل في المحرر ، والنظم في باب الصداق : أنه إذا ظهر فيه على عيب ، أو نقص صفة شرطت فيه : أنه يخير بين الأرش يعني : مع الإمساك أو الرد وأخذ القيمة كاملة . ثم حكوا رواية أخرى بأنه لا أرش مع إمساكه . ولم يحكيا غيره في الباب المذكور . ثم ذكرا في باب الخلع مسألة . وقدما أنه لا شيء له غيره إن بان بخلاف الصفة المعينة . ثم حكيا قولا بأن له رده ، وأخذ قيمته بالصفة ، سليما كما لو نجز الخلع عليه ومقتضى هذا : أنه لا خلاف عندهما في الخلع المنجز ، وأنه يخير بين ما ذكر ، سواء كان بلفظ " الخلع " أو " الطلاق " . وفي الفروع في باب الصداق أنه إن بان عوض الخلع المنجز معيبا ، أو ناقصا صفة شرطت فيه : أن حكمه حكم المبيع ، واقتصر على ذلك . ومقتضاه : أنه يخير إذا وجده معيبا أو ناقصا كما ذكر بين إمساكه ورده ولم يتعرض للمسألة في باب الخلع ، اكتفاء بما ذكره في باب الصداق . فهذا هو المجزوم به فيها في الكتب الثلاثة ، مع الجزم به أيضا في الوجيز ، والرعاية الكبرى . والمقدم من الوجهين المذكورين في الهداية ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والرعاية الصغرى وغيرها . والوجه الآخر : إنما هو اختيار الصداق المعلق على عوض معين في الهداية . كما حكاه لأبي الخطاب فيها جماعة من الأصحاب . فتبين بذلك : أن المذهب منهما فيها حينئذ هو الوجه الأول ، الذي جزم به بعض الأصحاب . وقدمه بعضهم أيضا ، منهم المؤلف . لا أنه هو الوجه الثاني منهما عنده . وجزم به في بعض كتبه ، تبعا لغيره . [ والله أعلم ] . عنه