فائدة :
لو : كان الخلع لغوا مطلقا . على الصحيح من المذهب . وقيل : يصح إن صح الخلع بلا عوض ، وإلا وقع رجعيا . وأما وكيلها : فيصح خلعه بلا عوض . قوله ( وإن خالع وكيله بلا مال : لم يصح الخلع عند عين له العوض فنقص منه ابن حامد ) . وهو المذهب . اختاره ، القاضي ، وأبو الخطاب ، والمصنف والشارح . وصححه في الرعايتين ، والنظم . وقدمه في الخلاصة . وجزم به في المنور وقال أبو بكر : يصح ، ويرجع على الوكيل بالنقص . قال في الفائدة العشرين : هذا المنصوص عن رحمه الله . قال الإمام أحمد ابن منجا في شرحه : هذا أصح . وجزم به في الوجيز . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والحاوي الصغير ، والفروع .