فائدة : 
لو خالع وكيله بلا مال    : كان الخلع لغوا مطلقا . على الصحيح من المذهب . وقيل : يصح إن صح الخلع بلا عوض ، وإلا وقع رجعيا . وأما وكيلها : فيصح خلعه بلا عوض . قوله ( وإن عين له العوض فنقص منه    : لم يصح الخلع عند ابن حامد    ) . وهو المذهب . اختاره  القاضي  ،  وأبو الخطاب  ،  والمصنف  ، والشارح    . وصححه في الرعايتين ، والنظم . وقدمه في الخلاصة . وجزم به في المنور وقال أبو بكر    : يصح ، ويرجع على الوكيل بالنقص . قال في الفائدة العشرين : هذا المنصوص عن  الإمام أحمد  رحمه الله . قال ابن منجا  في شرحه : هذا أصح . وجزم به في الوجيز . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والحاوي الصغير ، والفروع . 
				
						
						
