[ الرابعة : قال ابن نصر الله في حاشيته ] قلت : ومما يؤيد ذلك ويقويه : ما قاله في المغني ، الشيخ الموفق والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم : أن : أنه لا يعتق كما تقدم نقله في باب الكناية . الخامسة : ذكر السيد إذا أخذ حقه من المكاتب ظاهرا ، ثم قال : هو حر ، ثم بان مستحقا في واضحه : أنه يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره ، إن كان أهلا للرخصة كطالب التخلص من الربا فيدله على من يرى التحيل للخلاص منه ، والخلع بعدم وقوع الطلاق . انتهى . ابن عقيل
ونقل القاضي أبو الحسين في فروعه في كتاب الطهارة عن [ ص: 428 ] رحمه الله أنهم جاءوه بفتوى فلم تكن على مذهبه . فقال : عليكم بحلقة المدنيين . ففي هذا دليل على الإمام أحمد فله أن يدله على صاحب مذهب له فيه رخصة . وذكر في طبقاته : قال أن المفتي إذا جاءه المستفتي ، ولم يكن له عنده رخصة الفضل بن زياد : سمعت وسئل عن الرجل يسأل عن الشيء في المسائل ، فهل عليه شيء من ذلك ؟ . فقال : إذا كان الرجل متبعا أرشده إليه فلا بأس . قيل له : فيفتي بقول أبا عبد الله ، وهؤلاء ؟ قال : لا ، إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره ، وما روي عن الصحابة رضي الله عنهم ، فإن لم يكن فعن التابعين . انتهى . ويأتي التنبيه على ذلك في أواخر كتاب القضاء ، في أحكام المفتي . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . مالك