الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ الرابعة : قال ابن نصر الله في حاشيته ] قلت : ومما يؤيد ذلك ويقويه : ما قاله الشيخ الموفق في المغني ، والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم : أن السيد إذا أخذ حقه من المكاتب ظاهرا ، ثم قال : هو حر ، ثم بان مستحقا : أنه لا يعتق كما تقدم نقله في باب الكناية . الخامسة : ذكر ابن عقيل في واضحه : أنه يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره ، إن كان أهلا للرخصة كطالب التخلص من الربا فيدله على من يرى التحيل للخلاص منه ، والخلع بعدم وقوع الطلاق . انتهى .

ونقل القاضي أبو الحسين في فروعه في كتاب الطهارة عن الإمام أحمد [ ص: 428 ] رحمه الله أنهم جاءوه بفتوى فلم تكن على مذهبه . فقال : عليكم بحلقة المدنيين . ففي هذا دليل على أن المفتي إذا جاءه المستفتي ، ولم يكن له عنده رخصة فله أن يدله على صاحب مذهب له فيه رخصة . وذكر في طبقاته : قال الفضل بن زياد : سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرجل يسأل عن الشيء في المسائل ، فهل عليه شيء من ذلك ؟ . فقال : إذا كان الرجل متبعا أرشده إليه فلا بأس . قيل له : فيفتي بقول مالك ، وهؤلاء ؟ قال : لا ، إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره ، وما روي عن الصحابة رضي الله عنهم ، فإن لم يكن فعن التابعين . انتهى . ويأتي التنبيه على ذلك في أواخر كتاب القضاء ، في أحكام المفتي . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية