قوله ( وإن روايتان ) . وأطلقهما زال بسبب لا يعذر فيه كالسكران : ففي صحة طلاقه ، الخرقي والحلواني ، في كتاب الوجهين ، والروايتين ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والمذهب الأحمد ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والزبدة ، والحاوي الصغير ، وشرح ابن منجا ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . إحداهما : يقع . وهو المذهب . اختاره ، أبو بكر الخلال ، والقاضي والشريف أبو جعفر ، ، وأبو الخطاب والشيرازي وصححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر ، وإدراك الغاية ، ونهاية . وجزم به في الخلاصة ، والعمدة ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، والوجيز . وقدمه في الفروع ، وشرح ابن رزين . قال في القاعدة الثانية بعد المائة : هذا المشهور من المذهب . قال ابن رزين ابن مفلح في أصوله : تعتبر أقواله وأفعاله في الأشهر عن رحمه الله ، وأكثر أصحابه . وقدمه . وقال الإمام أحمد الطوفي في شرح مختصره : هذا المشهور بين الأصحاب . والرواية الثانية : لا يقع . اختاره أبو بكر عبد العزيز في الشافي ، وزاد المسافر ، . ومال إليه وابن عقيل ، المصنف والشارح ، في شرحه . واختاره وابن رزين الناظم ، والشيخ تقي الدين ، وناظم المفردات . وقدمه . وهو منها . وجزم به في التسهيل . قال الزركشي : ولا يخفى أن أدلة هذه الرواية أظهر . [ ص: 434 ]
نقل : كنت أقول : يقع ، حتى تبينته . فغلب علي أنه لا يقع . ونقل الميموني أبو طالب : الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة . والذي يأمر به : أتى باثنتين . حرمها عليه ، وأباحها لغيره . ولهذا قيل : إنها آخر الروايات . قال الطوفي في شرح الأصول : هذا أشبه . : الوقف . قال وعنه الزركشي : وفي التحقيق لا حاجة إلى ذكر هذه الرواية ; لأن رحمه الله حيث توقف . فللأصحاب قولان وقد نص على القولين ، واستغنى عن ذكر الرواية . الإمام أحمد قلت : ليس الأمر كذلك بل توقفه لقوة الأدلة من الجانبين . فلم يقطع فيها بشيء . وحيث قال بقول فقد ترجح عنده دليله على غيره فقطع به . قوله ( وكذلك تخرج في قتله ، وقذفه ، وسرقته ، وزناه ، وظهاره وإيلائه ) . وكذا قال في الهداية : وكذا بيعه ، وشراؤه ، وردته ، وإقراره ، ونذره ، وغيرها . قاله ، وغيره . اعلم أن في أقوال السكران وأفعاله : روايات صريحات عن المصنف رحمه الله . إحداهن : أنه مؤاخذ بها ، فهو كالصاحي فيها . وهو المذهب . جزم به في المنور . وقدمه في الفروع . قال في القاعدة الثانية بعد المائة : الإمام أحمد ، فهو كالصاحي في أقواله وأفعاله فيما عليه ، في المشهور من المذهب ، بخلاف من سكر ببنج ، ونحوه . انتهى . السكران يشرب الخمر عمدا
[ ص: 435 ] وتقدم كلام ابن مفلح في أصوله . والرواية الثانية : أنه ليس بمؤاخذ بها فهو كالمجنون في أقواله وأفعاله . واختاره الناظم وقدمه في هذا الكتاب في إقراره في كتاب الإقرار . وكذا قدمه كثير من الأصحاب في الإقرار . على ما يأتي . قال المصنف : هو غير مكلف . والرواية الثالثة : أنه كالصاحي في أفعاله ، وكالمجنون في أقواله . والرواية الرابعة : أنه في الحدود كالصاحي . وفي غيرها كالمجنون . قال ابن عقيل رحمه الله في رواية الإمام أحمد : تلزمه الحدود ، ولا تلزمه الحقوق . وهذا اختيار الميموني أبي بكر فيما حكاه عنه . نقله القاضي الزركشي . والرواية الخامسة : أنه فيما يستقل به مثل قتله وعتقه ، وغيرهما كالصاحي . وفيما لا يستقل به كبيعه ونكاحه ، ومعاوضاته كالمجنون . حكاها ابن حامد . قال : وقد أومأ إليها في رواية القاضي البرزاطي . فقال : لا أقول في طلاقه شيئا . قيل له : فبيعه وشراؤه ؟ فقال : أما بيعه وشراؤه : فغير جائز . وأطلقهن في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقال الزركشي : قلت : ونقل عنه إسحاق بن هانئ ما يحتمل عكس الرواية الخامسة . فقال " لا أقول في شيئا ، ولكن بيعه وشراؤه جائز " . طلاق السكران وعتقه : لا تصح ردته فقط . حكاها وعنه ابن مفلح في أصوله . ويأتي الخلاف في قتله في " باب شروط القصاص " في كلام . المصنف