قوله ( : لم يقع طلاقه ) . هذا المذهب مطلقا . نص عليه في رواية الجماعة . وعليه الأصحاب . ومن أكره على الطلاق بغير حق : يشترط في الوقوع : أن يكون المكره بكسر الراء ذا سلطان . قوله ( وإن هدده بالقتل ، أو أخذ المال ، ونحوه قادر يغلب على ظنه وقوع ما هدده به : فهو إكراه ) . هذا المذهب . صححه في النظم ، وغيره . واختاره وعنه في التذكرة ، ابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهما . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، وغيره . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وإليه ميل ، المصنف والشارح . : لا يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب ، كالضرب والخنق وعصر الساق . نص عليه في رواية الجماعة . واختاره وعنه ، الخرقي ، وأصحابه . منهم والقاضي الشريف ، ، في خلافيهما ، وأبو الخطاب والشيرازي . وجزم به في الإرشاد . وقدمه في الخلاصة . وهو من المفردات . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والشرح . [ ص: 440 ] وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير في تهديده بغير القتل والقطع وقطع في المحرر ، والحاوي : أن ، وقدم في الرعايتين : أنه يقع إذا هدد بهما . الطلاق لا يقع إذا هدده بالقتل أو القطع : إن هدده بقتل أو قطع عضو ، فإكراه . وإلا فلا . قال وعنه في كتاب الروايتين : التهديد بالقتل إكراه ، رواية واحدة . وتبعه القاضي في المحرر ، والحاوي الصغير . وزاد : وقطع طرف . كما تقدم عنهما . المجد