فائدتان :
إحداهما : حيث قلنا بالوقوع فيه . فإنه يكون طلاقا بائنا . قاله في الرعاية ، والفروع ، والنظم ، والمحرر ، وغيرهم . قلت : فيعايى بها . الثانية : يجوز الطلاق في النكاح المختلف فيه في الحيض . ولا يسمى طلاق بدعة . قلت : فيعايى بها .
تنبيه :
ظاهر كلام المصنف : أنه لا يقع الطلاق في نكاح مجمع على بطلانه . وهو صحيح وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وعنه : يقع . اختاره أبو بكر في التنبيه .


