فائدتان :
إحداهما : . فإن فعل حرم ولم يقع . صححه ليس للوكيل المطلق الطلاق وقت بدعة الناظم . وقيل : يحرم ويقع . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . قلت : وهو ظاهر كلام . حيث قال " وله أن يطلق متى شاء " . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمستوعب ، كما تقدم قريبا . وأطلقهما في المحرر ، والفروع . المصنف