قوله ( وإن : فهو طلاق بدعة محرم . ويقع ) . طلق المدخول بها في حيضتها ، أو طهر أصابها فيه
الصحيح من المذهب : أن طلاقها في حيضها أو طهر أصابها فيه : محرم ، ويقع . نص عليهما . وعليه الأصحاب . وقال الشيخ تقي الدين ، وتلميذه ابن القيم رحمهما الله : لا يقع الطلاق فيهما . قال الشيخ تقي الدين : اختار طائفة من أصحاب رحمه الله : عدم الوقوع في الطلاق المحرم . وقال أيضا : ظاهر كلام الإمام أحمد ابن أبي موسى : أن مكروه ، طلاق المجامعة محرم . وطلاق الحائض
تنبيه :
مراده بقوله " أو طهر أصابها فيه " إذا لم يستبن حملها . فإن استبان حملها : فلا سنة لطلاقها ولا بدعة على ما يأتي في كلام قريبا . والعلة في ذلك : احتمال أن تكون حاملا ، فيحصل الندم . فإن كان الحمل مستبينا : فقد طلق وهو على بصيرة . فلا يخاف أمرا يتجدد معه الندم . المصنف