الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن طلق المدخول بها في حيضتها ، أو طهر أصابها فيه : فهو طلاق بدعة محرم . ويقع ) .

الصحيح من المذهب : أن طلاقها في حيضها أو طهر أصابها فيه : محرم ، ويقع . نص عليهما . وعليه الأصحاب . وقال الشيخ تقي الدين ، وتلميذه ابن القيم رحمهما الله : لا يقع الطلاق فيهما . قال الشيخ تقي الدين : اختار طائفة من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله : عدم الوقوع في الطلاق المحرم . وقال أيضا : ظاهر كلام ابن أبي موسى : أن طلاق المجامعة مكروه ، وطلاق الحائض محرم .

تنبيه :

مراده بقوله " أو طهر أصابها فيه " إذا لم يستبن حملها . فإن استبان حملها : فلا سنة لطلاقها ولا بدعة على ما يأتي في كلام المصنف قريبا . والعلة في ذلك : احتمال أن تكون حاملا ، فيحصل الندم . فإن كان الحمل مستبينا : فقد طلق وهو على بصيرة . فلا يخاف أمرا يتجدد معه الندم .

التالي السابق


الخدمات العلمية