الثانية : أكثر الأصحاب على أن : هي تطويل العدة . العلة في منع الطلاق من الحيض
وخالفهم . فقال : لكونه في زمن رغبته عنها . وقال أبو الخطاب الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وقد يقال : إن الأصل في الطلاق النهي . فلا يباح إلا وقت الحاجة . وهو الطلاق الذي تتعقبه العدة ; لأنه بدعة . عنه