فائدة :
إذا : طلقت ثلاثا بلا نزاع في المذهب . وعليه الأصحاب . منهم طلقها ثلاثا متفرقة بعد أن راجعها الشيخ تقي الدين رحمه الله . وإن : طلقت ثلاثا ، وإن لم ينوها . على الصحيح من المذهب . نص عليه مرارا . وعليه الأصحاب ، بل الأئمة الأربعة وأصحابهم في الجملة . وأوقع طلقها ثلاثا مجموعة قبل رجعة واحدة الشيخ تقي الدين رحمه الله من ثلاث مجموعة ، أو متفرقة ، قبل رجعة : طلقة واحدة . وقال : لا نعلم أحدا فرق بين الصورتين . وحكى عدم وقوع الطلاق الثلاث جملة . بل واحدة في المجموعة أو المتفرقة عن جده ، وأنه كان يفتي به أحيانا سرا . ذكره المجد في الطبقات ; لأنه محجور عليه إذن . فلا يصح كالعقود المحرمة لحق الله تعالى . [ وظاهره : ولو وجب عليه فراقها ، لإمكان حصوله بخلع بعوض يعارض لفظ الطلاق ونيته ، فضلا عن حصوله بنفس طلقة واحدة أو طلقات ] وقال عن قول عنه رضي الله عنه في إيقاع الثلاث : إنما جعله [ ص: 454 ] لإكثارهم منه ، فعاقبهم على الإكثار منه ، لما عصوا بجمع الثلاث . فيكون عقوبة من لم يتق الله ، من التعزير الذي يرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة ، كالزيادة على الأربعين في حد الخمر ، لما أكثر الناس منها وأظهروه : ساغت الزيادة عقوبة . انتهى . عمر بن الخطاب
[ واختاره الحلي وغيره من المالكية . لحديث صحيح في يقتضي أن المراد بالثلاث في ذلك ثلاث مرات ، لا أن المراد بذلك ثلاث تطليقات . فعليه : لو أراد به الإقرار لزمته الثلاث اتفاقا ، إن امتنع صدقه ، وإلا فظاهرا فقط ] . واختاره أيضا مسلم ابن القيم وغيره ، في الهدى وغيره ، وكثير من أتباعه . قال : هو مذهب أصحاب ابن المنذر رضي الله عنهما ابن عباس ، كعطاء ، وطاوس وعمرو بن دينار نقله الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر في فتح الباري شرح . وحكى البخاري المصنف عن ، عطاء ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، وأبي الشعثاء وعمرو بن دينار ، أنهما كانوا يقولون : من طلق البكر ثلاثا ، فهي واحدة . وقال في تفسيره على قوله تعالى { القرطبي الطلاق مرتان } اتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الثلاث . وهو قول جمهور السلف . وشذ ، وبعض طاوس أهل الظاهر ، فذهبوا إلى أن : يقع واحدة . ويروى هذا عن الطلاق الثلاث في كلمة واحدة ، محمد بن إسحاق . [ ص: 455 ] وقال بعد ذلك : ولا فرق بين أن يوقع ثلاثا مجتمعة في كلمة ، أو متفرقة في كلمات ثلاث . وقال بعد ذلك : ذكر والحجاج بن أرطاة محمد بن أحمد بن مغيث في وثائقه : أن الطلاق ينقسم . إلى طلاق سنة ، وطلاق بدعة . فطلاق البدعة : أن يطلقها في حيض ، أو ثلاثا في كلمة واحدة . فإن فعل لزمه الطلاق . ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق كم يلزمه من الطلاق ؟ فقال ، علي رضي الله عنهما : يلزمه طلقة واحدة . وقاله وابن مسعود رضي الله عنهما . وقال : قوله " ثلاثا " لا معنى له ، لأنه لم يطلق ثلاث مرات . وقاله ابن عباس ، الزبير بن العوام رضي الله عنهما . ورويناه عن وعبد الرحمن بن عوف . وقال به من شيوخ ابن وضاح قرطبة : ابن زنباع ، ومحمد بن بقي بن مخلد ، ومحمد بن عبد السلام الخشني ، فقيه عصره ، وأصبغ بن الحباب ، وجماعة سواهم . وقد يخرج بقياس من غير ما مسألة من المدونة ما يدل على ذلك وذكره وعلل ذلك بتعاليل جيدة . انتهى .
فوقوع الواحدة في الطلاق الثلاث الذي ذكرناه هنا لكونه طلاق بدعة : لا لكون الثلاث واحدة .