قوله ( وإن . فقال أصحابنا : يقع بها الطلاق ) . وهو المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . جاءت جوابا لسؤالها الطلاق : لا يقع إلا بنية . واختار وعنه : الفرق ، فقال : والأولى في الألفاظ التي يكثر استعمالها لغير الطلاق ، نحو " اخرجي " و " اذهبي " و " روحي " أنه لا يقع بها طلاق حتى ينويه . ومال إليه المصنف الشارح .