قوله . هذا المذهب مطلقا . جزم به في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والمنور ، والخلاصة ، وغيرهم . قال ( ويقع بالخفية ما نواه ) الزركشي : لا نزاع عندهم أن الخفية يقع بها ما نواه . وليس كما قال . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والنظم ، وغيرهم . وقال الناظم : وتطليقة رجعية في المجرد [ ص: 485 ] واستثنى ، القاضي ، والمصنف والشارح قوله " أنت واحدة " فإنه لا يقع بها إلا واحدة . وإن نوى ثلاثا . وعند ابن أبي موسى : يقع بالخفية ثلاثا ، وإن نوى واحدة . ذكره في الهداية ، والمستوعب . عنه
تنبيه :
قوله ( فإن : وقع واحدة ) . يعني : رجعية ، إن كان مدخولا بها . وإلا بائنة . لم ينو عددا