فائدتان :
إحداهما : لو قال " أنت علي حرام . أعني به الطلاق " وقلنا : الحرام صريح في الظهار فقال في القاعدة الثانية والثلاثين : فهل يلغو تفسيره ، ويكون ظهارا . أو يصح ، ويكون طلاقا ؟ على روايتين . انتهى . قلت : الذي يظهر أنه طلاق قياسا على نظيرتها المتقدمة .


