الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن قال " وهبتك لأهلك " فإن قبلوها ، فواحدة ) . يعني : رجعية . نص عليه ( وإن ردوها فلا شيء ) . هذا المذهب . قال الزركشي : هذا المشهور في المذهب . قال المصنف ، والشارح : هذه المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله . وجزم به الخرقي ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وجزم به ناظمها . ( وعنه : إن قبلوها : فثلاث ، وإن ردوها : فواحدة ) . يعني : رجعية . قدمه في الخلاصة . وعنه : إن قبلوها فثلاث ، وإن ردوها : فواحدة بائنة . وعند القاضي : يقع ما نواه .

فوائد :

الأولى : تعتبر النية من الواهب والموهوب . ويقع أقلهما إذا اختلفا في النية على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . قال في البلغة : وبكل حال لا بد من النية ; لأنه كناية . فتقديره ، مع النية : أنت طالق ، إن رضي أهلك ، أو رضي فلان . انتهى . [ ص: 498 ] وعنه : لا تعتبر النية في الهبة . ذكره القاضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية