فصل . يستحب أن ، وأطلق يبدأ بمن يخاف عليه ، ثم بالأقرب ، ثم قيل : الأسن ، وقيل : الأفضل الآجري : يقدم الأخوف ثم الفقير ثم من سبق ( م 4 ) ويستحب توجيهه في كل أحواله ، وكذا على مغتسله ( و ) مستلقيا ، ونصوصه : كوقت الاحتضار ، منحدرا نحو رجليه ، تحت ستر مجردا ، مستور العورة ، ونقل المروذي : في بيت مظلم ، وإنما غسل عليه السلام في قميص على ما رواه مالك وأحمد وغيرهم ; لأنه طيب حيا وميتا ، وعنه غسله في قميص واسع أفضل ، اختاره جماعة منهم وأبو داود القاضي . وابن عقيل
[ ص: 202 ]