وفي التسمية الروايات السابقة ( م 6 ) ولا بد من إزالة نجاسة ، ولا يكفي مسحها ، ولا وصول الماء إليه بل يجب أن تنحى ( هـ ) وعند أبي يوسف : لا ينحى لئلا يسترخي فتخرج نجاسة أخرى ، ومحمد ( ويمسح أسنانه ومنخريه بماء هـ ) ندبا ، وقيل : وجوبا ، ثم يتممه كوضوء الصلاة ( و ) وظاهره يمسح رأسه ( هـ ) والأصح لا يجب توضيئه ( و ) لقيام موجبه وهو زوال عقله ، وذكر ابن أبي موسى أنه يصب ماء على فيه وأنفه لمضمضة واستنشاق ، ولا يدخله فيهما ( ) . . ش