( و ) ( و ) وروي عن غير وجه { ويصلى على كل طفل إبراهيم } ، وعن أنه عليه السلام صلى على ابنه : { عائشة } ، رواه أنه لم يصل عليه ، أبو داود وقال : منكر جدا قال : وهو من وأحمد . ابن إسحاق
وإذا نقله الجماعة ، وجزم به في المستوعب ، وقدمه جماعة ، أو بان فيه خلق إنسان غسل ، وصلي عليه ولو لم يستهل ، ( و كمل السقط بتثليث السين أربعة أشهر ) ويستحب تسميته ، نص عليه ، اختاره ق وغيره ، ونقل جماعة : بعد أربعة أشهر ، لأنه لا يبعث قبلها ، ذكره الخلال وغيره ، واختاره في المعتمد أنه يبعث ، وأنه ظاهر كلام القاضي . قال أحمد شيخنا : وهو قول كثير من الفقهاء .
وفي نهاية المبتدئ : لا يقطع بإعادته وعدمها ، كالجماد . وفي الفصول : أنه لا يجوز أن يصلى عليه ، كالعلقة ; ولأنه لا يعاد ولا يحاسب ، وذكر البربهاري أنه يقتص من الحجر لم نكب أصبع الرجل ؟ وذكر ابن حامد في أصوله أن القصاص بين الشجر والعيدان جائز شرعا بإيقاع مثل ما كان في الدنيا ، وفي وغيره عن البخاري مرفوعا { أبي سعيد } ولا دليل على تأويله ، وأما لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة فهو قولنا وقول البهائم والقصاص بينها أهل السنة ، للأخبار [ ص: 211 ] الصحيحة ، خلافا لبعض المعتزلة ، لخروجها عن التكليف ، والله أعلم . ويستحب تسمية من لم يستهل ( هـ ) وإن جهل أذكر أم أنثى سمى بصالح لهما ، كطلحة . وإن كان من كافرين فإن حكم بإسلامه فكمسلم ، وإلا فلا ، ونقل : يصلى على كل مولود يولد على الفطرة ، ويأتي في مجهول الحال . حنبل