ويغسل المحرم بماء وسدر  ، كما سبق ، ونقل  حنبل    : المنع من تغطية رجليه ، جزم به في  الخرقي  والتلخيص ، وهو وهم ، قاله  الخلال  ، وظاهر كلام الإمام والأصحاب أن بقية كفنه كحلال ، وذكر  الخلال  عن  أحمد  أنه يكفن في ثوبيه  لا يزاد ، واختاره  الخلال  ، ولعل المراد : يستحب ذلك ، فيكون كما ذكره صاحب المحرر وغيره ، وذكر في المغني وغيره الجواز . 
وفي التبصرة : ويستر على نعشه بشيء ، ويجنب ما يجتنب حيا ( هـ    م    ) لبقاء إحرامه ، وقيل : يفدي الفاعل ، ولا يوقف بعرفة  ، ولا يطاف [ به ] بدليل المحرم الذي مات مع النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه لا يحس بذلك كما لو جن ، وينقطع ثوابه ولا يمنع من السدر ( هـ    م    ) ولا تمنع المعتدة من الطيب في الأصح . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					