فصل . شهيد المعركة  ولو كان غير مكلف ( هـ     ) لا يغسل ، وجزم  أبو المعالي  تحريمه ، وحكى رواية ( و هـ    ش    ) لأنه أثر الشهادة والعبادة  [ ص: 212 ] وهو حي . 
وفي التبصرة : لا يجوز غسله ، وفي الصلاة روايتان ، ويغسل لجنابة أو طهر من حيض أو نفاس على الأصح (  م   ش    ) ففي توضئة محدث وجهان ( م 9 ) وسبقت المسألة ، وكذا كل غسل وجب قبل الموت ، كالكافر يسلم ثم يقتل ، وقيل فيه : لا غسل ، ولا فرق . وتغسل نجاسة ( و ) ويحتمل بقاؤها ، كالدم ( و ) ولو لم تزل إلا بالدم لم يجز ، ذكره  أبو المعالي  وجزم غيره بغسلها ، وظاهر كلامهم وصرح به صاحب المحرر في تكفينه في ثوبه يجب بقاء الدم ، وذكروا رواية كراهة تنشيف الأعضاء لدم الشهيد    . 
     	
		 [ ص: 212 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					