ومن ، زاد سقط في المعركة من شاهق أو دابة لا بفعل العدو أو رفسته فمات ، أو وجد ميتا لا أثر به : لا دم من أنفه أو دبره أو ذكره ; لأنه معتاد ، [ ص: 213 ] قال أبو المعالي وغيره اعتبرنا الأثر هنا احتياطا للغسل ، ولم نعتبره في القسامة احتياطا لوجوب الدم ، قال الأصحاب : أو مات حتف أنفه ( خ ) غسل ( القاضي ) كبقية الشهداء ، وقيل : لا ، وحكى رواية ، وكذا من عاد عليه سهمه فيها ، في المنصوص ( ش ) وإن ش زاد الجماعة : أو عطس غسل ، نص عليه ( و جرح فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم هـ ) ومعناه قول ( ) ، م : إلا مع جراحة كثيرة ، وإن طال الفصل ( و ) والمراد عرفا ، لا وقت صلاة أو يوما أو ليلة ، وهو يعقل ، خلافا للحنفية ، واختار صاحب المحرر : أو أكل غسل ، وقيل : لا يغسل وإن مات حال الحرب ( و وعنه ) نقل جماعة : إنما يترك غسل من ش ، وإن من حمل وفيه روح غسل ، ولا يغسل المقتول ظلما على الأصح ، قتل في المعركة : في معركة ( و وعنه هـ ) أو قتله الكفار صبرا ( و ) ق وجوبا ، ومن لا يغسل لا يصلى [ ص: 214 ] عليه ] ( و وكل شهيد غسل صلى عليه ) م : تجب الصلاة ، اختاره جماعة ( و وعنه هـ ) : يخير فهي أفضل ، وعنه : تركها ، وظاهر الخلاف أنهما سواء ; لأنه قال : وجه الرواية الثالثة تعارض الأخبار فيخير ، كما قلنا في رفع اليدين إن شاء إلى الأذنين أو إلى المنكبين ، وحكي عنه التحريم ( و وعنه ) وتنزع عنه لامة الحرب ( ش ر ) ونحو فروة وخف ، نص عليه ( م ) ويجب دفنه في بقية ثيابه ، في المنصوص ( م ) فلا يزاد ( ش هـ ) ولا ينقص ( م هـ ) بحسب المسنون ، وقيل : لا بأس ، شهيد في أحكام الدنيا ، وأما في أحكام الآخرة ففي الصحيحين وغيرهما { والغال المقتول في المعركة } ، والمراد والله أعلم أن ثوابه نقص لغلوله ، وله ثواب . أنه عليه السلام قيل له : إنه شهيد ، وقيل : له هنيئا له الشهادة ، فقال : كلا وأخبر عن عذابه بما غله