ومن مات في سفينة  غسل وصلي عليه بعد تكفينه وألقي في البحر سلا كإدخاله في القبر ، مع خوف فساده  [ ص: 217 ] أو حاجة ، ونقل عبد الله    : يثقل بشيء ، وذكره في الفصول عن أصحابنا ، قال : ولا موضع لنا الماء فيه بدل من التراب إلا هنا ، ومن مات ببئر  أخرج بأجرة من ماله ، ثم من بيت المال ، وإلا طمت وجعلت قبره ، ومع حاجة الأحياء إليها يخرج ، وقيل : لا مع مثلة وفي الفصول : إن أمكن إخراجه وأمنا على النازل فيها لزم ذلك ، وإلا طمت ، ومع الحاجة إليها تبقى بحالها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					