الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 224 ] فصل . يجب لحق الله ثوب ، لا ستر العورة ( ق ) وكذا لحق الميت الرجل والمرأة ، اختاره جماعة ( و م ق ) وقيل : ثلاثة ، وحكى رواية واحتج القاضي وغيره وتبعهم صاحب المحرر بأنها لو لم تجب لم تجز مع وارث صغير ، وأبطله الشيخ وغيره بالكفن الحسن ، وقيل : يقدم الثلاثة على الإرث والوصية لا على الدين ، اختاره صاحب المحرر ، وجزم به أبو المعالي ، وقال : فإن كفن من بيت المال فثوب .

                                                                                                          وفي الزائد للكمال وجهان ، وليس الواجب ثوبين ( هـ ) ويقدم على تكفين جماعة في ثوب لعدم ، ذكره صاحب المحرر ، والأشهر يجمعون في الثوب ، لخبر أنس في قتلى أحد ، وهل يقدم ستر رأسه لأنه أفضل من باقيه وباقيه بحشيش أو كحال الحياة ؟ فيه وجهان ( م 1 ) وإن أوصى بتكفينه في ثوب أو دون ملبوس مثله [ ص: 225 ] جاز ، ذكره صاحب المحرر ( ع ) قال أبو المعالي : أو في كسوة لا تليق به ، وذكر جماعة : إن وجب أكثر من ثوب ففي صحته وجهان ، قال في الرعاية : وإن وصى في أثواب ثمينة لا تليق به لم يصح ، وسبقت الكراهة ، ولا تمنع الصحة ، فإن صح فمن ثلاثة ( و هـ ) ويعتبر أن لا يصف الكفن البشرة ( و ) وتكره رقة تحكي هيئة البدن ، نص عليه ، [ ص: 226 ] وبشعر وصوف ، ويحرم بجلود ، وكذا تكفين المرأة بحرير ، نص عليه ( و م ر ) كصبي ، ولم يذكره صاحب المحرر إلا احتمالا لابن عقيل وعنه : يكره ( و م ش ) وقيل : لا ( و هـ ) ومثله المذهب ويكره ، تكفينها بمزعفر ومعصفر ( هـ ) فيهما لأمره عليه السلام بالبياض ، وكالرجل ، ويتوجه كما سبق في ستر العورة ، فيجيء الخلاف ، فلا يكره لها ، لكن البياض أولى ، وزاد في المستوعب : يكره بما فيه من النقوش ، وهو معنى الفصول ، ويجوز لعدم تكفينه في ثوب واحد حرير للضرورة ، لا مطلقا ( م ر ) .

                                                                                                          [ ص: 224 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 224 ] باب الكفن .

                                                                                                          ( مسألة 1 ) قوله : وهل يقدم ستر رأسه لأنه أفضل من باقيه ، وباقيه بحشيش أو كحال الحياة ؟ فيه وجهان ، انتهى . أحدهما يقدم رأسه على سائر جسده ، جزم به [ ص: 225 ] في الفصول فقال : فإن كان الكفن يعوز فلا يعم جميع البدن ستر منه ما استتر ، لكن يقدم جانب الرأس ، ويستر ما بقي بالحشيش والورق ، انتهى . وجزم به في المستوعب أيضا فقال : فإن لم يكف لستر جميع الميت ستر به ما يلي رأسه ، وباقي جسده بالحشيش والورق ، انتهى . وجزم به في الرعاية الكبرى أيضا فقال : فإن لم يكفه ستر من قبل رأسه ووجهه ، وستر بقية بدنه بورق أو حشيش ، انتهى .

                                                                                                          والوجه الثاني يستر عورته ، وما فضل يستر به رأسه وما يليه ، وهو الصحيح ، جزم به في مجمع البحرين والنظم ، والظاهر أنه تابع المجد ، وقدمه ابن تميم ، والمصنف في حواشي المقنع .

                                                                                                          وقال في المغني والشرح وشرح ابن رزين : فإن لم يجد للرجل ثوبا يستر جميعه ستر رأسه ، وجعل على رجليه حشيشا أو ورقا ، كما فعل بخباب ، فإن لم يجد إلا ما يستر العورة سترها انتهى . فجزموا بتقديم ستر العورة على ستر الرأس ، وهو الذي جزم به في مجمع البحرين والنظم ، وقدمه ابن تميم ، و المصنف في حواشيه ، وقالوا : لو فضل عن ستر العورة شيء ستر به الرأس ، وهذا صحيح بلا نزاع على هذا القول وغيره ( قلت ) : القول بأنه يستر الرأس وما يليه ولا يستر العورة ضعيف جدا وما استدلوا به إنما يدل على تقديم الرأس وما يليه على الرجلين وما يليهما ، لا على العورة ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية