[ ص: 224 ] فصل . يجب لحق الله ثوب ، لا ستر العورة ( ق ) وكذا لحق الميت الرجل والمرأة ، اختاره جماعة ( و ق ) وقيل : ثلاثة ، وحكى رواية واحتج م وغيره وتبعهم صاحب المحرر بأنها لو لم تجب لم تجز مع وارث صغير ، وأبطله القاضي وغيره بالكفن الحسن ، وقيل : يقدم الثلاثة على الإرث والوصية لا على الدين ، اختاره صاحب المحرر ، وجزم به الشيخ ، وقال : فإن أبو المعالي فثوب . كفن من بيت المال
وفي الزائد للكمال وجهان ، وليس الواجب ثوبين ( هـ ) ويقدم على لعدم ، ذكره صاحب المحرر ، والأشهر يجمعون في الثوب ، لخبر تكفين جماعة في ثوب في قتلى أنس أحد ، وهل يقدم ستر رأسه لأنه أفضل من باقيه وباقيه بحشيش أو كحال الحياة ؟ فيه وجهان ( م 1 ) وإن [ ص: 225 ] جاز ، ذكره صاحب المحرر ( ع ) قال أوصى بتكفينه في ثوب أو دون ملبوس مثله : أو في كسوة لا تليق به ، وذكر جماعة : إن وجب أكثر من ثوب ففي صحته وجهان ، قال في الرعاية : وإن وصى في أثواب ثمينة لا تليق به لم يصح ، وسبقت الكراهة ، ولا تمنع الصحة ، فإن صح فمن ثلاثة ( و أبو المعالي هـ ) ويعتبر أن لا يصف الكفن البشرة ( و ) وتكره رقة تحكي هيئة البدن ، نص عليه ، [ ص: 226 ] وبشعر وصوف ، ويحرم بجلود ، وكذا ، نص عليه ( و تكفين المرأة بحرير ر ) كصبي ، ولم يذكره صاحب المحرر إلا احتمالا م لابن عقيل : يكره ( و وعنه م ) وقيل : لا ( و ش هـ ) ومثله المذهب ويكره ، ( تكفينها بمزعفر ومعصفر هـ ) فيهما لأمره عليه السلام بالبياض ، وكالرجل ، ويتوجه كما سبق في ستر العورة ، فيجيء الخلاف ، فلا يكره لها ، لكن البياض أولى ، وزاد في المستوعب : يكره بما فيه من النقوش ، وهو معنى الفصول ، ويجوز لعدم للضرورة ، لا مطلقا ( تكفينه في ثوب واحد حرير ر ) . م
[ ص: 224 ]